السيد كمال الحيدري
54
فقه الصيام (أسئلة وردود)
إكمال المسافة ، فمثل هذا يجوز له الإفطار . السؤال ( 84 ) : ماذا لو كان الباقي من الطريق أقلّ من المسافة الشرعيّة ؟ الجواب : يجوز له الإفطار حتّى لو لم يكن الباقي مسافة شرعيّة . الثانية : إذا كان ذلك المسافر قد طوى شيئاً من المسافة حال تردّده وشكّه ، وهاهنا حالتان : 1 . إذا كان ما يقطعه من الطريق بعد الجزم بإكمال مسيره يساوي المسافة الشرعيّة ، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الإفطار . السؤال ( 85 ) : هل يشترط أن يكون ذلك الطريق مساوياً للمسافة الشرعيّة ذهاباً فقط ، أم يشمل الطريق ذهاباً وإياباً ؟ الجواب : يكفي أن يكون الطريق ذهاباً وإياباً مساوياً للمسافة الشرعيّة . السؤال ( 86 ) : ماذا لو كان طريق الذهاب بعد الجزم بإكمال المسافة أقلّ من ( 22 ) كيلومتراً ؟ الجواب : في مثل هذه الحالة لا يجوز له الإفطار ، بل يجب عليه البقاء على صيامه . 2 . إذا كان ما يقطعه من الطريق - ذهاباً وإياباً - بعد الجزم بإكمال مسيره أقلّ من المسافة الشرعيّة ، لم يعدّ ذلك من السفر الشرعيّ الذي يجوز معه الإفطار . عاشراً : إذا قصد المسافر طيّ المسافة المحدَّدة وبعد أن طوى قسماً منها توقّف وقرّر قطع سفره والرجوع إلى مقرّه لفترةٍ وجيزة ، ولكنّه عاد إلى قصده الأوّل فأكمل المسافة ، فماذا يصنع ؟ الجواب : يجري عليه ما ورد في ( تاسعاً ) .